منتدى طلبة القانون القطب الجامعي أيت ملول منتدى طلبة القانون القطب الجامعي أيت ملول

محاضرات في المسطرة المدنية ذ.عبلا بن اعراموا

محاضرات الأستاذ عبلا بن اعرامو مادة المسطرة المدنية الموسم الدراسي 2019 2020

المحاور:


* الدروس النظرية:
1-شروط الدعوى؛
2-الطلبات وأنواعها وأحكامها؛
3-التبليغ؛
4-الدفوع؛
5-إصدار الحكم؛
6-أنواع الحكم؛
7-الطعن؛
8-التنفيذ.


* الدروس التوجيهية:

1-القضاء الاستعجالي؛
2-الأمر بالأداء؛
3-الأوامر المبنية على طلب؛
4-التحكيم.


-مقدمة:


إذا كان القانون الموضوعي يقرر الحقوق ويعطي لها الحماية، فإن قانون المسطرة المدنية يحدد الوسائل والسبل للدفاع عنها وحمايتها، فهو لا يحمي الحق في ذاته بل فقط يرسم طريق الوصول إلى هذه الحماية. وذلك انسجاما مع انتقال الإنسان من العدالة الخاصة إلى العدالة العامة.
وبالتالي يمكن تعريف القانون الإجرائي على أنه "مجموعة القواعد التي تنظم وتحكم سير العدالة من أجل أن تضمن للأفراد احترام حقوقهم المقررة في القانون المدني".
ويعتبر قانون المسطرة المدنية الشريعة العامة للقوانين الإجرائية، لأن بعض القوانين الموضوعية تحتوي في طياتها مجموعة من القواعد الإجرائية وربما يكون القانون مزيجا من الموضوعي والإجرائي كقانون التحفيظ العقاري.

  - القوانين الإجرائية الأساسية:

1-المسطرة المدنية: ظهير 28 شتنبر 1974 والمعدل عدة مرات؛
2-التنظيم القضائي؛
3-القانون المحدث للمحاكم التجارية والاستئنافية؛
4-القانون المحدث للمحاكم الإدارية والاستئنافية الإدارية.

المحور الأول: نظرية الدعوى

الدعوى لغة: إسم من الإدعاء، أي لما يدعى، ويجمع على:
1-دعاوى (بالفتح) ورجحه بعضهم لأن فيه تخفيفا؛
2-دعاوي (بالكسر) ويفهم من كلام سيبويه أنه الأولى، بناء على أن ما بعد ألف الجمع لا يكون إلا مكسورا.
لم يعرف المشرع الدعوى رغم تنظيمه لجميع شروطها وأركانها وإجراءاتها.
وهناك عدة تعاريف للدعوى منها:
هي سلطة الإلتجاء إلى القضاء للحصول على تقرير حق أو حمايته. أو هي وسيلة قانونية يمارسها صاحب حق أو مزعم بواسطة طلب يقدمه صاحب الحق أو المزاعم إلى القضاء قصد الحكم به.
هي حق دستوري؛ الفصل 118 من الدستور: "حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها القانون".
ويقابله حق الدفاع؛ الفصل 120 من الدستور: "حقوق الدفاع مضمونة أمام جميع المحاكم".

أولا: بعض مبادئ الدعوى

-مبدأ استقلالية القضاء؛
-مبدأ حياد القاضي؛
-مبدأ التواجهية وحق الدفاع؛
-مبدأ التقاضي على درجتين؛
-مبدأ مجانية القضاء؛
-مبدأ علنية الجلسات.

ثانيا: بعض خصائص الدعوى

-وسيلة قانونية للحصول على الحماية القضائية؛
-تمارس لدى سلطة قضائية؛
-هي وسيلة اختيارية؛
-تختلف الدعاوي بحسب الحق الذي تحميه؛
-يمكن الرجوع فيها (التنازل).

ثالثا: الحق والدعوى

أ-نظرية الدمج بين الحق والدعوى:
الآثار:
-لا يوجد حق إلا ومعه دعوى (متلازمان)؛
-لكل حق دعوى واحدة؛
-تتسم الدعوى بطبيعة الحق الذي تحميه؛
ب-نظرية التمييز بين الحق والدعوى:
الآثار:
-فالحق يستمد وجوده من تصرف قانوني، أما الدعوى فمن الخلاف بين الطرفين؛
-شروط الدعوى تختلف عن شروط الحق، وموضوعها قد يختلف عن موضوع الحق؛
-يمكن أن تكون للحق أكثر من دعوى بطلب التنفيذ أو الفسخ.

رابعا: أنواع الدعاوي


أ-الدعاوى العينية والشخصية:
-الدعاوى العينية: وهي التي ترمي إلى حماية حق عيني الذي هو سلطة مباشرة يمنحها القانون لشخص ما على شيء معين، يمارسها دون وساطة أحد؛
-الدعاوى الشخصية: وهي التي ترمي إلى حماية حق شخصي الذي هو رابطة قانونية بين شخصين أحدهما دائن والآخر مدين، يلتزم بمقتضاه المدين إما القيام بعمل أو الإمتناع عن عمل.

ب-الدعاوى العقارية والمنقولة والمختلطة:
-الدعاوى العقارية: هي التي ترمي إلى حماية حق محله عقار وقد تكون عينية وقد تكون شخصية؛
-الدعاوى المنقولة: هي التي ترمي إلى حماية حق محله منقول وقد تكون عينية وقد تكون شخصية؛
-الدعاوى المختلطة: هي التي لا تستند مباشرة إلى حق عيني بل إلى حق شخصي وتهدف للحصول على عقار كإلزام البائع بنقل ملكية العقار.

المحور الثاني: شروط قبول الدعوى المدنية

ينص الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية على أنه "لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة، والأهلية، والمصلحة، لإثبات حقوقه.
يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو الإذن بالتقاضي إن كان ضروريا وينذر الطرف بتصحيح المسطرة داخل أجل يحدده.
إذا تم تصحيح المسطرة اعتبرت الدعوى كأنها أقيمت بصفة صحيحة. وإلا صرح القاضي بعدم قبول الدعوى".
-شروط قبول الدعوى:
-الشروط الشكلية: متعددة ستأتي فيما بعد؛
-الشروط الموضوعية: فيها الشروط الموضوعية العامة و الشرط الخاص.
أولا: الشروط الموضوعية:
1-الشروط العامة:
أ-الصفة؛
ب-المصلحة؛
ج-الأهلية.

أ-الصفة:

هي الصلاحية المستمدة من علاقة الشخص بالمدعى به، والتي تمنحه سلطة الإدعاء به أمام القضاء أو ضده.
وعلى المدعى تبيان هذه العلاقة.
وتشترط الصفة في المدعي والمدعى عليه، كشخص يدعي ملكية عقار ضد الحائز المعتدي. (المدعي = الملكية - المدعى عليه = الإعتداء).
من له صفة الإدعاء:
أ-صاحب الحق نفسه؛
ب-النائب الشرعي؛
ج-وكيل صاحب الحق؛
د-أحد الورثة؛
ه-ممثل الشخص الإعتباري؛
و-الدائنين في بعض الحالات.
الصفة وعلاقتها بالنظام العام:
- الصفة من النظام العام يمكن للقاضي إثارتها من تلقاء نفسه طبقا للفقرة الثانية من الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية.
- يمكن للأطراف الدفع بها أو إثارتها في أي مرحلة من مراحل الدعوى.
- وهذا ما أكدته محكمة النقض في مجموعة من القرارات.

ب-المصلحة:

1-التعريف:
-هي كل منفعة مادية أو معنوية منتهكة أو مهددة بشكل جدي يروم الشخص حمايتها عن طريق الدعوى.
-أو هي كل حق يطالب الشخص الإعتراف له به أو حمايته من تهديد جدي أو على الأقل حينما يجني المدعي فائدة من الطلب الذي يعرضه على المحكمة.
2-شروط المصلحة:
أ-أن تكون قانونية ومشروعة؛
ب-أن تكون حالة وقائمة؛
ج-أن تكون شخصية ومباشرة.
أ-أن تكون قانونية ومشروعة:
✔ وهي أن تكون المصلحة مستمدة من حق أو من وضع قانوني يهدف المتقاضي من ادعائه حمايته.
-مثال: لو تأسست شركة بشكل غير قانوني وتمارس عملها التجاري، فقام أحد التجار برفع دعوى البطلان لأنها تنافسه تجاريا. فهذه الحالة المصلحة غير معتبرة لانتفاء المصلحة القانونية.
-مثال آخر: لو أن عقدا أبرم بشكل غير صحيح بين طرفين، وقام شخص ثالث بالمطالبة بالإبطال.
-وكذا لو أن شخص رفع دعوى الأداء ضد شخص آخر بسبب القمار.
ب-أن تكون المصلحة حالة وقائمة:
✔ ويقصد بذلك أن تكون المصلحة موجودة وقت مباشرة الدعوى (حلول أجل الدين).
✔ لكن يحتمل أن تكون المصلحة فقط مهددة بضرر محتمل، كاتخاذ الدائن إجراء ضد إضرار المدين بمصلحته، أو كدعوى منع التعرض، أو دفع ضرر مخافة انهيار عقار.
ج-أن تكون المصلحة شخصية ومباشرة:
- أن يكون المتقاضي قد تضرر شخصيا من تعرض وقع لحق يتمتع به، أي أن يكون المتقاضي هو نفسه أو من ينوب عنه صاحب الحق المراد حمايته.
- لكن هناك استثناءات لبعض الجمعيات المهنية التي سمح لها المشرع برفع الدعوى لصالح شخص آخر،
مثال: الجامعة الوطنية أو جمعيات حماية المستهلك (المادة 157 من قانون حماية المستهلك).

ج-الأهلية:

والمقصود هنا أهلية أداء، وهي صلاحية الشخص لممارسة التصرفات والحقوق والتحمل بالإلتزامات له وعليه. والأهلية حسب المادة 209 من مدونة الأسرة تكون ببلوع 18 سنة شمسية، وتعطي الصلاحية للشخص لرفع الدعوى أو ترفع ضده.
وكل شخص لا يتوفر عن الأهلية ينوب عنه وليه أو وصيه أو المقدم.
يجوز للقاصر مباشرة الدعوى ضد وليه.
يجوز للقاصر المأذون له بالتجارة التقاضي في حدود ما أذن له به (م 226 من مدونة الأسرة).
يجوز لزوجة القاصر التقاضي فيما له علاقة بالزواج (م 22 من م.أ ).
 الشرط الخاص2-
-الإذن إذا كان ضروريا: في بعض الحالات استوجب المشرع الحصول على الإذن من أجل إقامة الدعوى؛ مثل الإذن بالتقاضي لجمعيات حماية المستهلك التي ليست لها المنفعة العامة.

ثانيا: الشروط الشكلية

الشروط الشكلية متعددة وسيتم التطرق إلى بعضها، في حين سيتم التطرق للباقي أثناء الحديث عن كل إجراء.
كما أن بعض الإجراءات تختلف حسب المحاكم.
* بعض الشروط الشكلية:
الشروط الشكلية متعددة، وسيتم التطرق إليها في حينها:
1-الكتابة إلا ما استثنى؛
2-تنصيب محامي؛
3-أداء الرسوم القضائية.
1-شرط الكتابة:
-أمام المحكمة الإبتدائية:
-ترفع الدعوى أمام المحكمة الإبتدائية كتابة أو بتصريح شفوي (الفصل 31 من قانون م.م).
-القاعدة؛ المسطرة كتابية والإستثناء شفوية (الفصل 31 و 45 من قانون م.م).
الإستثناء:
1-القضايا التي تختص المحاكم الابتدائية فيها ابتدائيا وانتهائيا؛
2-قضايا النفقة والطلاق والتطليق؛
3-القضايا الاجتماعية؛
4-قضايا استيفاء ومراجعة وجيبة الكراء؛
5-قضايا الحالة المدنية.
-أمام المحاكم الإدارية والتجارية:
-تنص المادة 3 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية على وجوب أن ترفع القضايا بمقال مكتوب.
-تنص المادة 13 من القانون المحدث للمحاكم التجارية على وجوب أن ترفع القضايا بمقال مكتوب.
نفس الحكم ينطبق على محاكم الإستئناف ومحكمة النقض وسيأتي ذلك لاحقا.
2-شرط تنصيب المحامي:
✔أمام المحاكم التجارية: وجوب تنصيب محامي (المادة 13 من القانون المحدث للمحاكم التجارية)؛
✔أمام المحاكم الإدارية: وجوب تنصيب محامي (المادة 3 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية)؛
✔المحاكم الإبتدائية: وجوب تنصيب محامي إلا استثناء في قضايا التصريحات المتعلقة بالحالة المدنية وقضايا النفقة أمام المحكمة الإبتدائية والإستئنافية والقضايا التي تختص المحاكم الإبتدائية بالنظر فيها ابتدائيا وانتهائيا وكذا المؤازرة في قضايا الجنح والمخالفات.
3-أداء الرسوم القضائية:
-يجب على كل متقاض أمام المحكمة المدنية أداء الرسوم القضائية على طلباته حسب ما ينص عليه الملحق لقانون المالية لسنة 1984 .
-إلا ما تم إعفاؤه بمقتضى الفصل 2 من نفس الظهير، كالنفقة وطلبات النساء المطلقات والمهجورات.
-وكذلك يستثنى من المصاريف من تمتع بالمساعدة القضائية بناء على طلبه أو بمقتضى القانون.

المحور الرابع: التبلبغ

أولا: الإطار القانوني للتبليغ
✓ قانون المسطرة المدنية:
+ الفصل 36: البيانات الواجب توفرها في الإستدعاء
+ الفصل 37: طرق التبليغ
+ الفصل 38: شروط صحة التبليغ الشخصي
+ الفصل 39: شهادة التسليم، آجال صحة التبليغ في حالة الرفض، التبليغ للقيم؛
+ الفصل 40 : الٱجال القانونية لصحة التبليغ؛
+ الفصل 41: ٱجال من لا موطن لهم؛
+ الفصل 50 : تبليغ الأحكام و القرارات بالجلسة؛
+ الفصل 54: كيفية تبليغ الأحكام و القرارات القضائية ؛
+ الفصل 440 : تبليغ الأحكام قبل مباشرة تنفيذها؛
+ الفصل 441: تبليغ الأحكام للقيم؛
✓ التبليغ وفق قوانين أخرى:
+ مدونة الأسرة؛
+ قانون التحفيظ العقاري؛
+ مدونة تحصيل الديون العمومية؛
+ مدونة الشغل.

ثانيا: التعريف

هو كل إجراء محله إخبار المعني بالأمر بشيء معين، والتبليغ القضائي يقصد به تلك العملية القانونية بين المبلغ والمبلغ إليه والمصلحة المكلفة.
- أو هو تلك الشكلية التي يتم بواسطتها إعلام المبلغ إليه بالإجراءات التي تتخذ ضده.
- إجراء قانوني يتم وفق شكليات مسطرية محدده، يهدف إلى إعلام أطراف الدعوى بمختلف الإجراءات المتخذة إما لصالحهم أو ضدهم.


ثالثا: أهمية التبليغ

- لضمان احترام مبدأ التواجية وحقوق الدفاع؛
- لإعلام المدعى عليه لحضور الجلسة ومناقشة المدعي في حججه؛
- ليكون الحكم حجة على المدعى عليه و ملزم بتنفيذه؛
- لضمان سلامة الإجراءات المسطرية وتفادي البطلان.

رابعا: طرق التبليغ


حدد القانون طرق التبليغ في الفصل 37 من قانون المسطرة المدنية:
1- جهاز كتابة الضبط؛
2- المفوضين القضائيين؛
3- البريد برسالة مصمونة مع الإشعار بالتوصل؛
4- الطريقة الإدارية؛
5- السلم الإداري على الطريقة الدبلوماسية.

1- كتابة الضبط:
- كتابة الضبط تتألف من شعب و مكاتب؛
- كل شعبة أو مكتب ينفذ قرارات المحكمة ويسهر على الجانب الإجرائي حسب طبيعة و نوعية كل قضية داخل الشعبة؛
- شعبة التبليغ تقوم بتبليغ الإجراءات التي تأمر بها المحكمة وكذا الأحكام والقرارات القضائية.

2- عن طريق المفوضيين القضائيين (القانون رقم 81.03):
معنى المفوض القضائي:
تنص المادة 1 من قانون 03/81 المفوض القضائي مساعد للقضاء يمارس مهنة حرة وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص التنظيمية المتعلقة بتطبيقه.

اختصاصات المفوضين القضائيين:
تنص الفقرة الثانية في المادة 15 من نفس القانون: يتكلف المفوض القضائي بتسليم إستدعاءات التقاضي ضمن الشروط المقررة في قانون المسطرة المدنية وغيرها من القوانين الخاصة، وكذا استعداءات الحضور المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية، و يمكن له ان يقوم باستيفاء المبالغ المحكوم بها أو المستحقة بمقتضى سند تنفيذي وإن اقتضى الحال البيع بالمزاد العلني للمنقولات المادية.

كاتب المفوض القضائي:
الفقرة الرابعة من نفس المادة (المادة 15) تتص على: "ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﻔﻮﺽ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺃﻥ ﻳﻨﻴﺐ ﻋﻨﻪ ﺗﺤﺖ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻪ ﻛﺎﺗﺒﺎ ﻣﺤﻠﻔﺎ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻓﻘﻂ ﻭﻓﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ".

3- التبليغ بالبريد برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل:
- يمكن أن يتم تبليغ الإستدعاء أو الحكم بالبريد المضمون؛
- يرفق التبليغ بالإشعار بالتوصل؛
- يجب تبليغ المبلغ له بواسطة البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل في حالة عدم العثور عليه أو أي شخص ٱخر في موطنه أو محل إقامته.

4- التبليغ بالطريقة الإدارية:
أ/ السلطة الإدارية {الشيوخ والمقدميين}؛
ب/ رجال الدرك الملكي؛
ج/ الشرطة القضائية.

5- التبليغ بالطريقة الديبلوماسية بواسطة السلم الإداري:
- يتم التبليغ بهذه الطريقة الطريقة إذا كان المرسل إليه يقطن خارج التراب الوطني؛
- يكون التبليغ في هذه الحالة حسب الإتفاقيات المبرمة ما بين المغرب وكل دولة على حدة؛
- يمكن أيضا التبليغ في هذه الحالة بواسطة البريد المضمون (تعديل 05/09/2011. القانون33.11 م 37).

6- التبليغ بواسطة القيم:
- يتم تعين القيم لتبليغ الإستدعاء في الأحوال التي يكون فيها موطن أو محل إقامة المدعى عليه غير معروف، ويعين القيم من بين أعوان كتابة الضبط.
- يبحث هذا القيم عن الطرف بمساعدة النيابة العامة والسلطات الإدارية ويقدم كل المستندات والمعلومات المفيدة للدفاع عنه دون أن يكون الحكم صادر نتيجة القيام بهذه الإجراءات حضوريا.
- إذا عرف فيما بعد موطن أو محل إقامة الطرف الذي كان يجهل موطنه فإن القيم يخبر بذلك القاضي الذي عينه ويخطر الطرف برسالة مضمونة عن حالة المسطرة وتنتهي نيابته عنه بمجرد القيام بذلك.

خامسا: المبلغ له


أولا: المعني بالأمر شخصيا؛
ثانيا: أي شخص يوجد في موطن أو محل إقامة المبلغ له.
الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية: يسلم الإستدعاء والوثائق إلى الشخص نفسه أو في موطنه أو في محل عمله أو في أي مكان ٱخر يوجد فيه، و يجوز أن يتم التسليم في الموطن المختار.

أولا : التبليغ للمعني بالأمر شخصيا:
يكون هذا التبليغ صحيحا للمعني بالأمر شخصيا:
✓ إذا بلغ في موطنه؛
✓ إذا بلغ في محل عمله؛
✓ إذا بلغ في أي مكان ٱخر يوجد فيه؛
✓ إذا بلغ في موطنه المختار.

ينص الفصل 519 من قانون المسطرة المدنية: "يكون موطن كل شخص ذاتي هو محل سكناه العادي ومركز أعماله ومصالحه.

إذا كان للشخص موطن بمحل ومركز أعماله بمحل آخر اعتبر مستوطنا بالنسبة لحقوقه العائلية وأمواله الشخصية بمحل سكناه العادي وبالنسبة لحقوقه الراجعة لنشاطه المهني بالمحل الذي يوجد به مركز أعماله ومصالحه دون أن يتعرض للبطلان أي إجراء سلم لهذا العنوان أو ذلك".

ثانيا: التبليغ لأي شخص يوجد في موطن أو محل إقامة المبلغ له
+ التبليغ لأقارب المعني بالأمر؛
+ التبليغ للخدم؛
+ التبليغ للزوج أو الزوجة؛
+ التبليغ لأي شخص يوجد معه.

- نص الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية قبل تعديل 2011 "يسلم الإستدعاء تسليما صحيحا إلى الشخص نفسه أو في موطنه إلى أقاربه أو خدمه أو لكل شخص يسكن معه.
يعتبر محل الإقامة موطنا بالنسبة لمن لا موطن له بالمغرب.
يجب أن يسلم الإستدعاء في غلاف مختوم لا يحمل إلا الإسم الشخصي و العائلي و عنوان سكنى الطرف و تاريخ التبليغ متبوعا بتوقيع العون و طابع المحكمة".

- الفصل بعد التعديل: يسلم الإستدعاء و الوثائق إلى الشخص نفسه أو في موطنه أو في محل عمله أو في أي مكان ٱخر يوجد فيه، و يجوز أن يتم التسليم في الموطن المختار.

التعليقات



إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

إتصل بنا